ضع اعلانك هنا لتحقق هدفك

Search

الزيارات:
الكويت‬ | القوى العاملة تحدد شروط الموافقة أو رفض تحويل إذن العمل

مرسلة بواسطة وظائف شاغرة يوم الثلاثاء، 19 يناير 2016 0 التعليقات
القوى العاملة تحدد شروط الموافقة أو رفض تحويل إذن العمل

19 يناير, 2016



في خطوة لتقويم مسار حقوق العمالة وأصحاب العمل، دون أن يقع الظلم أو الضرر على الطرفين، اعتمد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، تعميما إداريا يقضي بإنصاف حقوق العمالة وصاحب العمل، عبر وضع النقاط على الحروف، في حال النزاع بين الطرفين في إدارة علاقات العمل والوحدات التابعة لها، بعد اجتماع مطول وحاسم بين المدير العام أحمد الموسى، ونائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، حيث احتوى التعميم على ثلاث مواد تختص بمنح الصلاحية لإدارة علاقات العمل والوحدات التابعة لها، في الموافقة أو رفض تحويل إذن العمل عبر شروط محددة.
وأكد الموسى في التعميم أنه بناء على أحكام القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة لهذا القانون، يجوز لإدارة علاقات العمل والوحدات التابعة لها عند بحث منازعة تصاريح عمل، الموافقة على تحويل إذن العمل في الحالات السبع التالية:
أولا: عند ثبوت مخالفة أصحاب العمل أحكام القانون رقم 6 /2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة له.
ثانيا: وجود منع سفر من صاحب العمل ضد العامل.
ثالثا: إذا ثبت أن علاقة العامل بصاحب العمل قائمة على عقد شراكة وليست بعلاقة عمل.
رابعا: إنهاء خدمات العامل من قبل صاحب العمل دون أي مخالفة من المنصوص عليها بالمادة 41 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6/ 2010.
خامسا: تقديم العامل استقالته وقبولها من صاحب العمل دون أي تحفظ، مع مراعاة استيفائه شرط المدة المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار الإداري رقم 842 / 2015.
سادسا: الحالات الواردة بالمادتين 48، 50 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 / 2010.
سابعا: العامل الذي أمضى أكثر من 3 سنوات لدى صاحب العمل مع مراعاة منح العامل صاحب العمل فترة الإنذار القانونية، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، وفي حال ثبوت أن العقد محدد المدة يراعى انتهاء مدته، وتقدمه بخطاب لصاحب العمل برغبته في عدم تجديد العقد.
وأوضح الموسى في التعميم بمادته الثانية أنه يجوز لإدارة علاقات العمل والوحدات التابعة لها عند بحث منازعة تصاريح عمل عدم الموافقة على تحويل إذن العمل في الحالات الخمس التالية:
أولا: إذا كان عقد العمل محدد المدة ومازال ساريا، ولم يثبت وجود مخالفة من صاحب العمل.
ثانيا: المدرسون المرتبطون بعقود عمل مع المدارس الخاصة أثناء العام الدراسي.
ثالثا: عدم مضي 3 سنوات للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل لدى صاحب عمل، ولم يثبت وقوع مخالفة منه، وتمسك صاحب العمل باستمرارية العامل في العمل لديه.
رابعا: العمالة المسجلة على عقود حكومية.
خامسا: مخالفة العامل لأحكام المادة 44 فقرة (أ) من قانون العمل بالقطاع الأهلي.
وبين الموسى في التعميم بمادته الثالثة أن الحالات الواردة التي تم ذكرها سابقا في المادتين الأولى والثانية هي حالات على سبيل المثال وليس الحصر، علما بأن هذا التعميم يأتي بناء على تعلميات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، في تطبيق القانون وإنصاف المظلوم والمتضرر عبر القانون.
الكويتية
تعليقات
0 تعليقات