ضع اعلانك هنا لتحقق هدفك

Search

الزيارات:
منع تشغيل الإناث في أماكن خدمات الرجال والعكس

مرسلة بواسطة وظائف شاغرة يوم الخميس، 21 يناير 2016 0 التعليقات
منع تشغيل الإناث في أماكن خدمات الرجال والعكس
22 يناير, 2016

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة امس قرارا يقضي بمنع إدارات العمل المختصة من إصدار تصاريح أو أذونات عمل لتشغيل الإناث في المنشآت التي تقدم خدماتها للرجال فقط وإلزام أصحاب العمل بتسوية أوضاع هذه العمالة بتحويل إذن العمل أو إلغائه خلال 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.



ويقضي هذا القرار الذي أصدره المدير العام بالوكالة احمد الموسى كذلك بإلغاء أي تصريح أو إذن يصدر لاحقا بالمخالفة لأحكام القرار الجديد.



ويمنع القرار الجديد في مادته الأولى إدارات العمل المختصة من إصدار تصاريح أو أذونات عمل لتشغيل الإناث على وجه الخصوص بالمقاهي وصالات ألعاب تسلية الكبار والمعاهد الصحية وصالونات الحلاقة أو الصناعات الضارة بالصحة والمذكورة بالمادة 21 من القرار الإداري رقم 839 في شأن تنظيم العمل الأهلي والنفطي.



ونصت المادة الثانية من القرار على «أنه يحظر على إدارات العمل إصدار تصاريح عمل للرجال في المنشآت التي تقدم خدماتها للنساء فقط وعلى وجه الخصوص صالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها والمعاهد الصحية النسائية، وكذلك عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة».



في حين نصت المادة الثالثة على إلزام أصحاب العمل الصادر لهم تصريح عمل أو إذن بالعمل لأي من العاملين لديهم بالمخالفة لأحكام المواد 1 و2 من هذا القرار بتسوية أوضاع هذه العمالة بتحويل إذن العمل أو إلغائه خلال 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.



كما يقضي كذلك بإلغاء أي تصريح أو إذن يصدر لاحقا بالمخالفة لأحكام القرار، وفي حال مخالفة حكم المادة 3 من هذا القرار ودون الإخلال بأي عقوبات أخرى ينص عليها قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 ومع مراعاة حكم المادة 38 من القرار 839 لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي يوقف ملف أصحاب العمل المخالفين لحين تلافي المخالفة.



الأنباء
تعليقات
0 تعليقات