القوى العاملة تحدد 12 شرطاً لقبول أو رفض التحويل 7 منها تسمح للعامل بالتحويل و 5 لا تجيزه
في خطوة لتقويم مسار حقوق العمالة وأصحاب العمل دون أن يقع الظلم أو الضرر على الطرفين، وعلى أثر الاجتماع الذي عقد بين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى ونائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح ومدير ادارة علاقات العمل مدلول الظفيري لمناقشة القرارات التنظيمية التي تساهم في تخفيف المشاكل في سوق العمل بين العمالة وأصحاب العمل فيما يتعلق بشكاوى التحويل وذلك من أجل القضاء على الازدواجية في القرارات في شكاوى التحويل ولمنح مزيد من الشفافية عبر وضع ضوابط وفقا لقانون العمل، اعتمد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى قرارا إداريا يقضي بإنصاف حقوق العمالة وصاحب العمل ، عبر وضع النقاط على الحروف في حال النزاع بين الطرفين في إداراة علاقات العمل والوحدات التابعة لها، حيث احتوى التعميم على 3 مواد تختص بمنح الصلاحية لإدارة علاقات العمل والوحدات التابعة لها في الموافقة أو رفض تحويل اذن العمل عبر شروط محددة.
وأكد الموسى في القرار أنه بناء على أحكام القانون رقم 6 /2010 بشأن العمل بالقطاع الاهلي والقرارات المنفذة لهذا القانون، يجوز لإدارة علاقات العمل والوحدات التابعة لها عند بحث منازعة تصاريح عمل الموافقة على تحويل إذن العمل في 7 حالات هي :
- عند ثبوت مخالفة أصحاب العمل أحكام القانون رقم 6 / 2010 بشأن العمل بالقطاع الاهلي والقرارات المنفذة له.
- وجود منع سفر من صاحب العمل ضد العامل.
- إذا ثبت أن علاقة العامل بصاحب العمل قائمة على عقد شراكة.
- إنهاء خدمات العامل من قبل صاحب العمل دون أي مخالفة من المنصوص عليها بالمادة 41 من قانون العمل بالقطاع الاهلي رقم 6/2010.
- تقديم العامل استقالته وقبولها من صاحب العمل دون أي تحفظ مع مراعاة استيفاءه شرط المدة المنصوص عليها بالمادة «1» من القرار الاداري رقم 842/2015.
- الحالات الواردة بالمادتين 48 و50 من قانون العمل بالقطاع الاهلي رقم 6/2010.
- العامل الذي أمضى أكثر من 3 سنوات لدى صاحب العمل مع مراعاة منح العامل صاحب العمل فترة الانذار القانونية إذا كان عقد العمل غير محدد المدة وحال ثبوت أن العقد محدد المدة يراعي انتهاء مدته وتقديمه بخطاب لصاحب العمل برغبته في عدم تجديد العقد.
وأوضح الموسى أنه يجوز لإدارة علاقات العمل والوحدات التابعة لها عند بحث منازعة تصاريح عمل عدم الموافقة على تحويل إذن العمل في 5 حالات هي :
- إذا كان عقد العمل محدد المدة ومازال ساريا ولم يثبت وجود مخالفة من صاحب العمل.
- المدرسون المرتبطون بعقود عمل مع المدارس الخاصة أثناء العام الدراسي فلا يجوز التحويل لهم في منتصف العام الدراسي.
- عدم مضي 3 سنوات للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل لدى صاحب عمل ولم يثبت وقوع مخالفة منه وتمسك صاحب العمل باستمراية العامل في العمل لديه.
- العمالة المسجلة على عقود حكومية.
- مخالفة العامل لأحكام المادة 44 من قانون العمل بالقطاع الاهلي.
وبين الموسى في القرار أن الحالات الواردة والتي تم ذكرها سلفا هي حالات على سبيل المثال وليس الحصر، علما أن هذا التعميم يأتي بناء على تعلميات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في تطبيق القانون وإنصاف المظلوم والمتضرر عبر القانون ومعرفة صاحب العمل والعامل بالقوانين قبل التقدم على المنازعة.
0 تعليقات