ضع اعلانك هنا لتحقق هدفك

Search

الزيارات:
قراءة قانونية لـ 105 جرائم معاقب عليها بالإعدام في التشريعات المصرية

مرسلة بواسطة وظائف شاغرة يوم الاثنين، 24 مارس 2014 0 التعليقات
قراءة قانونية لـ 105 جرائم معاقب عليها بالإعدام في التشريعات المصرية تنص التشريعات المصرية علي 105 جريمة يعاقب عليها بالإعدام ، فمن خلال مطالعة القوانين المصرية المختلفة ،كقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وما استتبع هذه التنشريعات من تعديلات ، يتبين أن هناك 105 فعل جرمى يعاقب مرتكبه بالاعدام ،علي الرغم من أن بعض تلك الجرائم لا تدخل في نطاق " الجرائم الأشد خطورة " وفقا لما ورد بالمواثيق والتشريعات الدولية وما صدر عن " لجنة حقوق الانسان " بالأمم المتحدة .
ولعل ابرز الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام في القانون المصري هي جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتجار بالمخدرات والإغتصاب والسرقة بالإكراه ، إلا ان بعض الجرائم الاخري المعاقب عليها بالأعدام في القانون المصري غير محددة بشكل دقيق في القانون مما يجعلها محل جدل واسع بين القانونين .
"إن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً ، ويتعين بالتالى ضماناً لهذه الحرية أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها ، وبمراعاة أن تكون دوماً جلية واضحة فى بيان الحدود الضيقة لنواهيها ، ذلك أن التجهيل بها أو إبهامها فى بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التى يتعين عليهم تجنبها...." المحكمة الدستورية العليا جلسة 2 يناير 1992 لسنة 10دستورية.
ففي تقرير صادر عن المركز العربي لإستقالال القضاء والمحاماة عن عقوبة الإعدام في مصر فأن العديد من النصوص التى تقرر عقوبة الاعدام في مصر ، تشكل خروجا واضحا على مبدأ " شرعية الجرائم والعقوبات " حيث لا تضع تعريفا دقيقا ومحددا للفعل الجرمى المعاقب مرتكبه بعقوبة الاعدام ،وتخالف ما استقر عليه القضاء المصري بضرورة أن تكون نصوص التجريم دقيقة وواضحة وغير قابلة للتأويل لان الغموض في قواعدالتجريم والعقاب قد يكون سبباً في تجريد هذا المبدأ من قيمته الدستورية وسبباً للتعسف في الاحكام وفى هذا ذهبت المحكمة الدستورية العليا الى "إن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً ، ويتعين بالتالى ضماناً لهذه الحرية أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها ، وبمراعاة أن تكون دوماً جلية واضحة فى بيان الحدود الضيقة لنواهيها ، ذلك أن التجهيل بها أو إبهامها فى بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التى يتعين عليهم تجنبها...." المحكمة الدستورية العليا جلسة 2 يناير 1992 لسنة 10دستورية.
"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
ووفق التقرير فأن ثمة جرائم لم يحدد المشرع فيها السلوك المعاقب عليه بالإعدام تحديداً دقيقاً، وإنما اكتفى بوصفه بعبارات شديدة العمومية والاتساع، ومن أمثلة ذلك ما فعله المشرع فى المادة 77 من قانون العقوبات التى تقضى بأنه: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
وكذلك على سبيل المثال أيضا ، المادة 26/ فقرة أخيرة من قانون الأسلحة والذخائر التى تعاقب بالإعدام إذا كانت حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام أو المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.
ويحذر التقرير من ان ثمة جرائم عاقب المشرع عليها بالإعدام، ويأخذ السلوك الإجرامى فيها عدة صور وليس صورة واحدة؛ كما هو الشأن فى المادة 130 من قانون الأحكام العسكرية التى تعاقب بالإعدام على 12 سلوكاً.
تعليقات
0 تعليقات