الزيارات:
فصل الموظف إذا تغيب 15 يوماً
الزيارات:
فصل الموظف إذا تغيب 15 يوماً

18 أبريل, 2015
على مستوى "إجازات الموظفين المرضية", أعلن رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن محكمة التمييز في دائرتها الادارية اصدرت حكماً في الطعن رقم (1598 – 2003) المقام من "الفتوى" نيابة عن وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والمتعلق بالاجازات المرضية يقرر مبدأ جديدا للموظف العام.
وأوضح المسعد في تصريح له أن حيثيات الحكم نصت على انه "اذا انقطع الموظف عن عمله ولم يتبع الطريق القانوني او لم يتم اعتماد الاجازات المرضية من المجلس الطبي العام وبلغ الانقطاع 15 يوماً متصلة او 30 يوما متفرقة جاز لجهة الادارة اعمال نص المادة (81) من نظام الخدمة المدنية", علما ان المادة تنص على أنه "اذا انقطع الموظف عن عمله بغير اذن ولو كان ذلك عقب اجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الاخلال بالمساءلة التأديبية فإذا بلغ الانقطاع 15 يوما متصلة أو 30 يوما غير متصلة في خلال 12 شهراً اعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون".
وبين أن المحكمة قررت في أسباب حكمها ان هذا الامر شرع لمصلحة جهة الادارة بما يضمن حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد, مؤكدا ان هذا المبدأ يضمن تكريس سياسية الثواب والعقاب اذ تستطيع جهة الادارة تطبيق هذا الحكم على الموظفين المنقطعين عن العمل دون اذن اذا اكتملت مدة الانقطاع التي حددها المشرع بالمادة (81) من نظام الخدمة المدنية.
السياسة


